العلامة المجلسي
268
بحار الأنوار
وسألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه ؟ قال : لا . وسألته عن الرجل يتصدق على ولده أيصلح له أن يردها ؟ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقئ ثم يرجع في قيئه . وسألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها ؟ قال : نعم ، قد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تستر الحيطان برفع بنائها . ( 1 ) وسألته عن الرجل يعطي الأرض على أن يعمرها ويكري أنهارها بشئ معلوم ، قال : لا بأس . وسألته عن أهل الأرض ( 2 ) أيأكل ( 3 ) في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير ؟ قال : لا ، ولا في آنية الذهب والفضة . وسألته عن الكبائر التي قال الله عز وجل : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) قال : التي أوجب الله عليها النار . وسألته عن الرجل يصرم ( 4 ) أخاه وذا قرابته ممن لا يعرف الولاية ؟ قال : إن لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه . وسألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : إذا لم يشك فيه فليصم وحده ، ويصوم مع الناس إذا صاموا . وسألته عن رجل طاف فذكر أنه على غير وضوء فكيف يصنع ؟ قال : يقطع طوافه ، ولا يعتد بما طاف ، وعليه الوضوء . وسألته عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال : لا وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثيابه أو رجله ، أيصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولم يغسل ما أصابه ؟ قال : إذا كان يا بسا فلا بأس . وسألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك ؟ قال : أما
--> ( 1 ) استظهر في هامش الكتاب أن الصحيح : قد نهى رسول الله أن يبنى الحيطان يرفع بناؤها . ( 2 ) استظهر في هامش الكتاب أن الصحيح : أهل الذمة . ( 3 ) هكذا في نسخ ، وفى نسخة : أيؤكل . ( 4 ) صرم فلانا : هجره .